zina
09-14-2007, 01:36 PM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
كان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقّقة، أو بشهادة واحد كما صام بشهادة عبد الله بن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما.
كان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيْمٌ أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمرُ الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه إذا شهد الشاهد برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر، ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وكان يعجّل الفطر ويحض عليه، ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره، ويرغّب في تأخيره. وكان يحض على الفطر، بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
وروى عنه أنه كان يقول: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ونهى الصائم عن الرفث، والصخب، والسباب، وجواب السباب فأمره أن يقول لمن سابّه: إني صائم. وسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام وأفطر، وخيّر الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر، إذا دنوا من عدوهم ليتقوّوا. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون بأن ذلك صفته وهديه صلى الله عليه وسلم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم: الأكل، والشرب، والحجامة، والقيء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم.
وذكر الإمام أحمد أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولم يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، ولم يصح عنه في الكحل شيء.
وجعل صلى الله عليه وسلم الإطعام للشيخ الكبير، والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
كان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقّقة، أو بشهادة واحد كما صام بشهادة عبد الله بن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما.
كان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيْمٌ أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمرُ الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه إذا شهد الشاهد برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر، ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وكان يعجّل الفطر ويحض عليه، ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره، ويرغّب في تأخيره. وكان يحض على الفطر، بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
وروى عنه أنه كان يقول: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ونهى الصائم عن الرفث، والصخب، والسباب، وجواب السباب فأمره أن يقول لمن سابّه: إني صائم. وسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام وأفطر، وخيّر الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر، إذا دنوا من عدوهم ليتقوّوا. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون بأن ذلك صفته وهديه صلى الله عليه وسلم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم: الأكل، والشرب، والحجامة، والقيء. والقرآن دل على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم.
وذكر الإمام أحمد أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولم يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، ولم يصح عنه في الكحل شيء.
وجعل صلى الله عليه وسلم الإطعام للشيخ الكبير، والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]